754

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
أمر باطن لا يمكن الاطلاع / (١٢٩/أ) عليه بدون التعريف، كمعاني الألفاظ الدالة عليها.
احتجا: بأن الصيغة المخصوصة، قد ترد للأمر، وقد ترد للتهديد، والإنذار، والتعجيز، والتسخير، وغيرها من المحامل، ولا مميزًا إلا الإرادة، فتكون مشروطة بها، كدلالة المشترك على أحد مفهوماته على التعيين مشروطة بوجود قرينة دالة عليه.
وجوابه: أنها حقيقة في الأمر فقط، مجاز فيما ذكرتم من المحامل، كما سيأتي، ودلالة اللفظ على معناه الحقيقي غير مشروط بالقرينة.

3 / 839