753

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
المسألة الرابعة
[هل تكفي الصيغة عن الإرادة أو لا]
دلالة الصيغة المخصوصة بالأمر على الطلب الذي هو غير الإرادة أو عينها - على الاختلاف الذي عرفته - يكفي في تحققها الوضع، من غير حاجة إلى الإرادة أصلًا، أو إلى إرادة أخرى غير ذلك الطلب، الذي هو عين إرادة المأمور به عندنا، وعند كثير من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار والكعبي.
وقال أبو علي وأبو هاشم: لابد من إرادة أخرى غيرها، وهي إرادة الدلالة بها على الأمر.
احتج الجماهير: بأن هذه الصيغة لفظة وضعت بمعني، فلا يفتقر في إفادتها إياه إلى الإرادة، كسائر الألفاظ الدالة على معانيها، ولأن الألفاظ إنما وضعت لمعانيها لتعريفها بها، فلو كانت دلالة الصيغة المخصوصة على معناها مشروطة بإرادة الدلالة عليه لاختلت فائدة الوضع، ضرورة أن تلك الإرادة

3 / 838