598

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
فعلى هذا حده: على ضد ما قلنا في المندوب.
وعلى ما نهى عنه نهي تحريم، وحده على هذا: حد المحظور.
وعلى ترك ما فعله أولى، وإن لم يرد النهي في تركه.
وحده على هذا: ترك الأولى.
وإطلاق المكروه على هذا المعنى قليل، وربما يستنكر [استعماله فيه، أو يستنكر] أن يقال: لمن لم يستوعب الأوقات بالعبادات مع اشتغاله بالمباح فيها أنه متلبس بالمكروه.

2 / 654