597

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الفصل الخامس
في المكروه وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى
في معناه
وهو مأخوذ من الكراهة، والكراهية وهي في اللغة: ضد الإرادة.
وإطلاقه على المعاني الشرعية- على ما سيأتيك بيانه- إن شاء الله تعالى- أيضا بهذا الاعتبار، إذ الشارع لم يرد من المكلف تلبسه بتلك المعاني بل كره.
وأما في الشرع: فيطلق بالاشتراك على ما يقابل المندوب، وهو: الذي يكون تركه راجحا على فعله، لنهي ورد في فعله، وإن / (١٠٠/أ) كان فعله جائزا، فيكون النهي نهي تنزيه لا تحريم

2 / 653