574

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
/ (٩٧/أ) شرعيا، لكن ليس معنى المباح عندنا ما ذكرتم، بل معناه: ما أعلم فاعله أو دل بطريق شرعي على أنه لا حرج في فعله ولا في تركه.
ومعلوم أن هذا الحكم غير ثابت قبل الشرع فلا يكون المباح حكما عقليا بهذا المعنى.
والحاصل أن النزاع في المسألة لفظي: فإنه إن عني بالمباح، ما لا حرج في فعله ولا في تركه لا غير.
أو عني الحكم الشرعي: الحكم الذي يخالف حكم العقل الذي كان ثابتا قبله، فالمباح ليس حكما شرعيا.
وإن عني بالمباح ما ذكرناه، أو عني بالحكم الشرعي ما ذكرناه، في صدر الكتاب، فالمباح حكم شرعي، لأن الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالتخيير أعم من أن يكون ذلك على وجه التقرير أو على وجه التغير.
المسألة الثالثة
في أن المباح هل هو من التكليف أم لا؟
فالأكثرون: على أنه ليس من التكليف، لأن التكليف تفعيل من الكلفة: وهي المشقة، فمعناه أن يحمل الشخص على ما فيه "من" الكلفة، وليس في المباح طلب واستدعاء فلا يكون تكليفًا.

2 / 627