573

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
دم المرتد مباح مع أن تركه غير جائز.
المسألة الثانية
[في المباح هل هو من الشرع أو لا]
اختلفوا: في المباح هل هو من الشرع أو لا؟
فالأكثرون: على أنه من أحكام الشرع.
وخالف فيه بعض المعتزلة: زاعما بأنه لا معنى له إلا انتفاء الحرج عن فعله وتركه، وهذا الحكم ثابت قبل الشرع، وهو مستمر بعده، فلا يكون حكما شرعيا.
قال الأكثرون: نحن لا ننازعكم على أن المباح بهذا المعنى ليس حكما

2 / 626