479

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الجميع عاقبتك عقاب ترك واجب واحد، ولست أوجب الجميع، ولا أجور ترك الجميع، وإنما أوجب واحدا لا بعينه، أي واحد أردت، فهذا كلام معقول ليس في العقل ما يحيله.
وأما وقوعه شرعا: فيدل عليه قوله تعالى في كفارة اليمين: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ فإنه لا يخلو إما أن يقال: إنه تعالى أوجب جميع هذه الخصال، أو ما أوجب شيئا منها، أو أوجب منها ما يختاره المكلف، أو أوجب واحدا بعينه، أو واحدا لا بعينه، والأقسام الأربعة الأول باطلة. فيتعين القسم الأخير، وهو المطلوب.
أما الأول: فيدل على بطلانه وجوه:-
أحدها: الإجماع، إذ ليس في الأمة من يقول: بوجوب جميع تلك الخصال الثلاثة، بمعنى أنه يجب الإتيان بكل واحد منها.
وثانيها: أن ذلك يقتضي أن لا تكون "أو" مستعملة في حقيقتها، وهو خلاف الأصل.
وثالثها: أنه لو أتى الجميع، أو ترك الجميع فإنه لا يثاب على الجميع ثواب الواجب، ولا يعاقب على ترك الجميع، باتفاق الخصوم.

2 / 528