478

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
قلت: جاز أن يكون حصول ذلك المعنى مطلوبا للشارع فقط، لا تكرر حصوله، فإذا حصل يجب ضمن واحد منها لا جرم لم يجب الباقي، كما في فرض الكفاية، وعند هذا التلخيص تميز محل النزاع عن محل الوفاق، وعرف أيضا أنه لا منازعة بين/ (٧٩/أ) الفريقين في المعنى.
فلنشرع الآن في الحجاج جريا على عادة المتقدمين، فإن بعض تلك الأدلة تشعر بالخلاف بينهما في المعنى.
احتجت الأشاعرة والفقهاء: على أن القول بوجوب واحد لا بعينه جائز عقلا وواقع شرعا.
أما الأول: فلأنه لا امتناع في العقل من أن يقول الشارع للمكلف أو السيد لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا الثوب، أو بناء هذا البيت، أيهما فعلت أثبتك عليه، بثواب ما أوجبت عليك، وهو ثواب واجب واحد، وإن تركت

2 / 527