330

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وكذا إذا عين جزء منه مثل أن يقول: ضربت رأسه. مع أنه ما ضرب إلا جزءا منه / (٥٧/أ).
وكذلك قولهم: "طاب الهواء"، و"برد الماء"، و"مات زيد"، و"مرض عمر"، بل إسناد الأفعال الاختيارية كلها إلى الحيوانات، على مذهب أهل السنة مجاز، لأن فاعلها في الحقيقة هو الله تعالى، فإسنادها إلى غيره مجاز عقلي.
وأما قول ابن جني: إن قولنا: "قام زيد"، و"قعد عمرو"، مجاز لزعمه أنه يفيد صدور المصدر، والمصدر يفيد الجنس، وهو يتناول

2 / 370