329

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
المسألة الحادية عشرة
في أن الغالب في الاستعمال الحقيقة أو المجاز
قيل: الحق هو الثاني، للاستقراء.
أما بالنسبة إلى كلام الفصحاء في نظمهم ونثرهم فظاهر، لأن أكثرها تشبيهات واستعارات للمدح والذم، وكنايات وإسنادات قول وفعل إلى من لا يصلح أن يكون فاعلا لذلك، كالحيوانات والدهر والأطلال والدمن، ولا شك أن كل ذلك يجوز.
أما بالنسبة إلى الاستعمال العام فكذلك، فإن الرجل يقول: "سافرت البلاد" و"رأيت العباد"، و"لبست الثياب"، و"ملكت العبيد"، مع أنه ما سافر في كلها، ولا رأى كلهم، وما لبس كل الثياب، ولا ملك كل العبيد.
وكذلك يقول: ضربت زيدا، مع أنه ما ضرب إلا جزءًا منه.

2 / 369