83

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١٣٧ - وَوَقْتُهُ فِي الاِخْتِيَارِ مَا مَضَى … عَلَى الجَدِيدِ يَنْقَضِي إِذَا انْقَضَى (^١) ١٣٨ - ثُمَّ العِشَا مِنْ بَعْدِ حُمْرَةِ الشَّفَقْ … وَيَنْتَهِي إِذَا بَدَا فَجْرٌ صَدَقْ ١٣٩ - مُخْتَارُهُ لِثُلْثِ لَيلٍ يَجْرِي … جَوَازُهُ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ (^٢) ١٤٠ - وَالصُّبْحُ بِالفَجْرِ الأَخِيرِ يُشْرَعُ … وَيَنْتَهِي بِالشَّمْسِ حِينَ تَطْلُعُ ١٤١ - وَوَقْتُهُ المُخْتَارُ لِلاِسْفَارِ (^٣) … ثُمَّ الجَوَازُ لِلطُّلُوعِ الجَارِي (^٤) شروط وجوب الصلاة ١٤٢ - فَرْضُ (^٥) الصَّلَاةِ لَازِمُ الأَنَامِ … بِالعَقْلِ وَالبُلُوغِ وَالإِسْلَام ١٤٣ - وَالطُّهْرِ مِنْ حَيضٍ وَمِنْ نِفَاسِ … قَدْرَ الصَّلَاةِ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ (^٦) ١٤٤ - وَيُضْرَبُ الصَّبِيُّ بَعْدَ عَشْرِ … وَبَعْدَ سَبْعٍ يُكْتَفَى بِالأَمْرِ (^٧)

(^١) (ج): (انقضا). (^٢) (ك): (ووقته المختار ثلث ليله … ثم الجواز لانتهاء كله). (^٣) (ق) (ج): (للأسفار). (ك): (للاسفاري). (^٤) (ج): (الجار). (^٥) (ق): (فروض). (^٦) (ك): (والطهر من نفاسها والحيض … بقدر ما يؤتى بذاك الفرض). وفي (ز): ذكره في الهامش. وما تضمنه هذا البيت شرطٌ رابعٌ من شروط وجوب الصلاة، وهو من زيادة الناظم. (^٧) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 87