207

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١٠٣٨ - فَاجْعَلْهُ أَيضًَا خَمْسَةً مِنْ أَسْهُمِ … فَخُمْسُهُ (^١) لِأَهْلِ خُمْسِ المَغْنَم
١٠٣٩ - وَمَا عَدَاهُ لِلَّذِينَ عُيِّنُوا … لِلْغَزْوِ مِمَّنْ (^٢) أُرْصِدُوا وَدُوِّنُوا
١٠٤٠ - مَفَضِّلًَا فِي قَدْرِ الاِسْتِحْقَاقِ … بِكَثْرَةِ العِيَالِ وَالإِنْفَاقِ (^٣)
١٠٤١ - وَجَازَ صَرْفُ (^٤) فَضْلِهِمْ لِلْمَصْلَحَةْ … كَصَرْفِهِ (^٥) فِي الخَيلِ أَو فِي الأَسْلِحَةْ (^٦)
باب الجزية
١٠٤٢ - إِنْ يَطْلُبِ الكُفَّارُ جِزْيَةً وَجَبْ … عَلَى الإِمَامِ أَنْ يُجِيبَ مَنْ طَلَبْ
١٠٤٣ - بِصِيغَةٍ وَذِكْرِ مَالٍ جَارِ … وَلَمْ يَجُزْ أَقَلُّ مِنْ دِينَارِ (^٧)
١٠٤٤ - عَنْ كُلِّ حُرٍّ ذَكَرٍ (^٨) مُكَلَّفِ … لَهُ كِتَابٌ ظَاهِرٌ (^٩) أَو (^١٠) مُخْتَف

(^١) (ق): (فخمسة).
(^٢) (ق) (ج): (من).
(^٣) التفضيل الوارد في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق): (صرفهم).
(^٥) (ق): (لعرفه).
(^٦) (ق): (الأنكحة). وتفصيل المصلحة التي يصرف فيها الفيء من زيادة الناظم على الأصل.
(^٧) ما تضمنه البيتان الأولان من زيادة الناظم على الأصل.
(^٨) (ق): (ذكر وحر).
(^٩) (ق): (ظاهرا).
(^١٠) (ز) (ظ): (و).

1 / 211