206

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

ایڈیٹر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

١٠٣٢ - وَالرَّضْخُ قَدْرٌ دُونَ (^١) سَهْمٍ (^٢) يَجْتَهِدْ … فِيهِ الإِمَامُ بِاعْتِبَارِ مَا وُجِدْ (^٣)
١٠٣٣ - وَخُمِّسَ الخُمْسُ الَّذِي تَخَلَّفَا … فَخُمْسُهُ يُعْطَى لِآَلِ المُصْطَفَى (^٤)
١٠٣٤ - وَالخُمْسُ فِي مَصَالِحِ الإِسْلَامِ … وَثَالِثُ الأَخْمَاسِ (^٥) لِلْأَيتَام
١٠٣٥ - رَابِعُهَا يُعْطَى لِأَهْلِ المَسْكَنَةْ … وَابْنِ السَّبِيلِ خَامِسٌ مُعَيَّنَةْ
١٠٣٦ - وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ مَنْ حَصَلْ … مِنْهُ جِهَادٌ زَائِدٌ وَهْوَ النَّفَلْ (^٦)
باب الفيء
١٠٣٧ - وَمَا أَتَى مِنْ مَالِهِمْ بِلَا تَعَبْ … فَكُلُّهُ فَيءٌ (^٧) وَقَسْمُهُ (^٨) وَجَبْ

(^١) (ظ): (دون قدر).
(^٢) (ك): (قدر سهم دون سهم).
(^٣) تعريف الرضخ من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) جعل الأصل سهمًا لرسول الله ﷺ، وسهمًا لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، واقتصر الناظم على آل البيت، كما جعل سهمًا للمصالح بخلاف الأصل، فإنه: جعل سهم رسول الله ﷺ يصرف للمصالح من بعده، ومرد ذلك جميعًا واحد.
(^٥) (ظ): (الاخاس).
(^٦) ذكر النفل من زيادة الناظم على الأصل.
(^٧) تعريف الفيء من زيادة الناظم على الأصل.
(^٨) (ق): (في قسمة).

1 / 210