نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Al-`Amriṭī d. 989 AH
148

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٦٠٢ - فِي نَوعِهِ وَلَو (^١) بِغَيرِ جِنْسِهِ … فَإِنْ أَبَى فَاحْكُمْ إِذًَا بِحَبْسِهِ (^٢) ٦٠٣ - وَيُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالحَقِيرِ … وَإِنْ جَرَى الإِقْرَارُ بِالكَثِيرِ (^٣) ٦٠٤ - وَلَفْظُ الاِسْتِثْنَاءِ (^٤) بَعْدَهُ قُبِلْ … مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًَا أَو مُنْفَصِلْ ٦٠٥ - وَيَسْتَوِي الإِقْرَارُ فِي حَالِ المَرَضْ … وَغَيرِهِ فَلَا تُقَدِّمْ (^٥) بِالغَرَضْ باب العارية ٦٠٦ - وَجَائِزٌ إِعَارَةُ العَينِ الَّتِي … تَبْقَى مَعَ اسْتِعْمَالِهَا إِنْ حَلَّتِ (^٦) ٦٠٧ - وَكَانَ أَيضًَا نَفْعُهَا مَحْضَ أَثَرْ … وَجَازَ أَنْ يُبِيحَهُ (^٧) نَسْلًَا وَدَرْ (^٨) ٦٠٨ - حَيثُ المُعِيرُ مَالِكُ المَنَافِعِ … وَكَانَ ذَا تَبَرُّعٍ فِي الوَاقِع

(^١) (ق): (ولوا). (^٢) ما تضمنه قوله: (ثم البيان واجب …) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله. (^٣) (ك): (بالتكثير). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله. (^٤) (ق) (ز): (الاستثنا). (^٥) (ز) (ظ) (ج): (يقدم). (^٦) (ق): (جلت). (^٧) (ز): (بيعه). (^٨) ما تضمنه هذا الشطر من أن النسل والدر من توابع المعار فلا ضمان فيها، من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 152