نهاية التدريب في الفقه الشافعي
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم محمد جراد
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
Al-`Amriṭī d. 989 AHنهاية التدريب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم محمد جراد
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
(^١) (ق): (بيع). (^٢) ما تضمنه هذا البيت من عدم جواز الوكيل أن يبيع ما وكل فيه من طفله، بخلاف ولده الرشيد وأبيه من زيادة الناظم على أصله. (^٣) (ك): (نشا). (^٤) ما تضمنه هذا الشطر من كون الجنون مبطلًا للوكالة من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) ما تضمنه هذا البيت من فوائد الناظم المزيدة على أصله. (^٦) ذكر الأصل ثلاثة شرائط لصحة الإقرار، وهي: (البلوغ والعقل والاختيار)، وعبر عنها الناظم بقوله: (بغير مال صح من مكلف)، لأن التكليف شامل للثلاثة، وذكر شرطًا رابعًا إن كان الإقرار بمال، وهو الرشد، وعبر عنه بقوله: (ومطلقًا - أي: بمال - من مطلق التصرف). والله أعلم.
1 / 151