نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Al-`Amriṭī d. 989 AH
134

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٥٠٤ - فَلَمْ يُبَعْ (^١) بِجِنْسِهِ جِنْسٌ فَضَلْ … وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًَا إِلَى أَجَلْ (^٢) ٥٠٥ - وَكَالطَّعَامِ فِي جَمِيعِ مَا عُرِفْ … نَقْدٌ بِنَقْدٍ جِنْسُهُ أَو مُخْتَلِفْ ٥٠٦ - ثُمَّ اعْتِبَارُ العِلْمِ بِالتَّمَاثُلِ … فِيمَا يَجِفُّ بِالجَفَافِ الكَامِلِ (^٣) ٥٠٧ - فَلَا يَجُوزُ فِي الطَّعَامِ الرَّطْبِ أَنْ … يَبِيعَهُ (^٤) بِجِنْسِهِ إِلَّا اللَّبَنْ ٥٠٨ - وَالحَيَوَانُ إِنْ يُبَعْ (^٥) بِاللَّحْمِ لَمْ … يَجُزْ بِحَالٍ وَالفَسَادُ فِيهِ عَمْ باب الخيار ٥٠٩ - أَمَّا خِيَارُ مَجْلِسِ التَّبَايُعِ … فَثَابِتٌ (^٦) لِلْمُشْتَرِي وَالبَائِع ٥١٠ - فَيَسْتَمِرُّ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمَا … حَتَى يُرَى مُفَارِقًَا أَو مُلْزِمَا (^٧) ٥١١ - وَغَيرُهُ لِكُلٍّ اشْتِرَاطُهُ … ثَلَاثَةً كَمَا لَهُ إِسْقَاطُهُ

(^١) (ز): (يقع). (^٢) (ق) (ز) (ك): (فلم يبع بجنسه تفاضلا … ولا يجوز مطلقًا موجلا). (^٣) اعتبار التماثل فيما يجف من زيادة الناظم على الأصل. (^٤) (ق) (ز) (ك): (تبيعه). (^٥) (ق) (ز): (تبع). (^٦) (ق): (فثابت). (^٧) (ق): (يلزما).

1 / 138