133

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

كتاب المعاملات
باب البيع
٤٩٧ - يَصِحُّ بَيعُ حَاضِرٍ يُشَاهَدُ (^١) … وَبَيعُ شَيءٍ لَمْ يُشَاهَدْ فَاسِدُ
٤٩٨ - لَكِنْ يَصِحُّ بَيعُ شَيءٍ مُلْتَزَمْ (^٢) … فِي ذِمَّةٍ بِالوَصْفِ بَيعًَا أَو سَلَمْ
٤٩٩ - إِذَا جَرَى فِي طَاهِرٍ مَعْلُومِ (^٣) … بِهِ انْتِفَاعٌ مُمْكِنِ التَّسْلِيم
٥٠٠ - مِنْ مَالِكٍ أَو مَنْ لَهُ وِلَايَةْ … بِصِيغَةٍ صَرِيحٍ أَو كِنَايَةْ (^٤)
٥٠١ - وَلَا يَصِحُّ مُطْلَقًَا بَيعُ الغَرَرْ … وَلَا مَبِيعٌ قَبْلَ قَبْضٍ مُعْتَبَرْ
باب الربا
٥٠٢ - بَيعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ يُشْتَرَطْ … لَهُ التَّسَاوِي إِنْ يَكُنْ جِنْسًَا فَقَطْ
٥٠٣ - كَذَلِكَ الحُلُولُ (^٥) وَالمُقَابَضَةْ … حَقِيقَةً فِي مَجْلِسِ المُعَاوَضَةْ

(^١) (ظ): (مشاهد).
(^٢) (ق): (ملزم).
(^٣) اشتراط كون البيع معلومًا للمتعاقدين من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) ما تضمنه قوله: (ممكن التسليم …) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ظ): (كذا الحلول أيضا).

1 / 137