125

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٤٤٧ - وَلَيسَ مِنْ شُرُوطِهِ الصِّيَامُ (^١) … بَلْ شَرْطُهُ (^٢) التَّمْيِيزُ وَالإِسْلَامُ (^٣)
٤٤٨ - وَلُبْثُهُ بِمَسْجِدٍ وَالنِّيَّةْ (^٤) … وَلْيَنْوِ فِي مَنْذُورِهِ الفَرْضِيَّةْ (^٥)
٤٤٩ - وَبِالجُنُونِ وَالجِمَاعِ يَبْطُلُ … كَذَا بِحَيضٍ أَو نِفَاسٍ يَحْصُلُ
٤٥٠ - وَبِالخُرُوجِ يَبْطُلُ المَنْذُورُ … لَكِنْ لِعُذْرٍ يَخْرُجُ المَعْذُورُ
***

(^١) (ق): (الصياما).
(^٢) (ق): (شروطه).
(^٣) اعتبار وجوب الاعتكاف في حق من نذره، وانتفاء شرط الصوم فيه، واشتراط التمييز والإسلام من زيادة الناظم، واقتصر الأصل على شرطي النية واللبث في المسجد.
(^٤) (ق): (والبية).
(^٥) نية الفرض في الاعتكاف المنذور من فوائد الناظم المزيدة.

1 / 129