124

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

٤٤٠ - وَلَا قَضَاءَ (^١) بَلْ تَعَيَّنَ (^٢) الأَدَا … عَنْ (^٣) كُلِّ يَومٍ مُدُّ حَبٍّ لِلْفِدَا
الحامل والمرضع
٤٤١ - وَحَامِلٌ وَمُرْضِعٌ تَضَرَّرَتْ … بِصَومِهَا أَو ضَرَّ طِفْلًَا (^٤) أَفْطَرَتْ
٤٤٢ - وَإِنْ يَكُنْ خَوفًَا عَلَى طِفْلٍ وَجَبْ … مَعَ القَضَا عَنْ كُلِّ يَومٍ مُدُّ حَبْ
المرض والسفر
٤٤٣ - وَفِطْرُ ذِي تَمَرُّضٍ وَ(^٥) ذِي سَفَرْ … قَصْرٍ مُبَاحٌ وَالقَضَا لَمْ يُغْتَفَرْ
٤٤٤ - وكُلُّ شَخْصٍ بِالقَضَا تَأَخَّرَا … حَتَّى أَتَى شَهْرُ الصِّيَامِ كَفَّرَا
٤٤٥ - وَعِدَّةُ (^٦) الأَمْدَادِ كَالأَيَّامِ … وَكُرِّرَتْ تَكَرُّرَ الأَعْوَامِ (^٧)
باب الاعتكاف
٤٤٦ - وَالاِعْتِكَافُ سُنَّةٌ وَلْيُعْتَبَرْ … وُجُوبُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ نَذَرْ

(^١) (ق) (ز) (ج): (قضا).
(^٢) (ز): (يتعين).
(^٣) (ق): (في).
(^٤) (ك): (طفلا).
(^٥) (ق): (أو).
(^٦) (ق): (وعيدت).
(^٧) ما تضمنه هذان البيتان من بيان وجوب الكفارة عند تأخير القضاء عن شهر رمضان، ومقدارِها وتكرُّرِها من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 128