نهاية المرام
نهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية المرام
محمد کاملی d. 1009 AHنهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأن لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية (1) (2).
ومقتضى الرواية تنصيف المهر بالموت، وقد وردت بذلك عدة روايات (3) وأفتى بمضمونها جمع من الأصحاب، وسيجئ الكلام فيه.
وربما حملت الرواية على ما إذا كان قد دفع النصف قبل الدخول، وهو بعيد.
ومورد الرواية تزويج الولي الذي هو الفضولي الصغيرين، فلو كان كاملين فزوجهما الفضولي ففي انسحاب الحكم فيهما وجهان: من المساواة في المعنى، وهو كون العقد الواقع عنهما، عقد فضولي، ومن أن الحكم بصحة العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر مخالف للأصل فيقتصر فيه على مورد النص.
وهذا أجود، فيحكم ببطلان العقد، خصوصا إن قلنا إن الإجازة جزء السبب، كما هو الظاهر، لأن موت أحد المتعاقدين قبل تحقق العقد الذي ترتب عليه أثره، يبطله، كما لو مات أحد المتعاقدين قبل القبول.
ولو تغير مورد النص بأن كان العاقد على الصغيرين أحدهما الولي والآخر</div>
صفحہ 91