نهاية المرام تأليف صاحب المدارك السيد العاملي (ج 1) في تتميم مجمع الفائدة والبرهان تأليف المولى أحمد المقدس الأردبيلي قدس سره تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة

صفحہ 1

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام (ج 1) المؤلف: الفقيه المحقق السيد محمد العاملي (صاحب المدارك) التحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي، الشيخ على پناه الاشتهاردي، آقا حسين اليزدي الموضوع: فقه طبع ونشر: مؤسسة ا لنشر الإسلامي المطبوع: 1000 نسخة الطبعة: الأولى التاريخ: رجب المرجب 1413 ه‍. ق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

صفحہ 2

مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم بقلم: المحققين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وآله المنتجبين.

وبعد، لا يخفى أن هذا الجزء (من كتاب النكاح) والذي يليه (من كتاب الطلاق إلى النذور والعهود) هو من تأليف صاحب (المدارك) السيد السند محمد بن علي الموسوي العاملي رضوان الله تعالى عليه، شرح فيه متن (المختصر النافع) وكتبه تتميما لكتاب أستاذه المحقق الأردبيلي قدس سره (مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان).

وتوضيح ذلك هو أن (مجمع الفائدة) المطبوع أولا بالطبع الحجري ليس فيه (من أول كتاب النكاح إلى أول كتاب الصيد والذباحة) ولم نعثر عليها في الكتب المخطوطة التي بأيدينا - وهي نسخ عديدة -.

وبعد التصفح والتتبع التام ظهر لنا أن المحقق الأردبيلي قدس سره إما أنه لم يشرحها أو شرحها ولم تكن قابلة للانتفاع منها لرداءة الخط أو لغير ذلك، فأمر قدس سره تلميذه صاحب المدارك أن يشرحها من الإرشاد، لكنه رحمه الله شرحها من المختصر النافع لا من الإرشاد احتراما وتأدبا لأستاذه.

وإليك بعض كلمات العلماء في ذلك:

(1) في ظهر نسخة مخطوطة من مكتبة مدرسة الفيضية المباركة ببلدة قم صانها الله من التهاجم والتصادم ما هذا لفظه:

صفحہ 3

ووجه تخصيص ذلك الموضع بالشرح - على ما سمعنا من بعض مشايخنا - أنه لما كتب الأردبيلي قدس سره شرحه المشهور على الإرشاد وفرق أجزاءه على تلامذته ليخرجوه إلى البياض من السواد وكان بعضها ردي الخط، فاتفق وقوع تلك المواضع التي شرحها السيد من النافع في خطه، فلم ينتفع به من سوء خطه، وكان الشارح قد قضى نحبه، فالتمس بعضهم من السيد تجديد المواضع التالفة ليكمل شرح أستاذه، فقبل رحمه الله، لكن عدل عن الإرشاد إلى النافع، هضما وأدبا من أن يعد شرحه متمما لشرح أستاذه (انتهى ما في ظهر النسخة المذكورة). وهو بعينه موجود في الروضات في أواسط ترجمة صاحب المدارك رحمه الله، فلاحظ (1).

(2) ذكر العلامة المتتبع سماحة الحاج الشيخ آغا بزرگ الطهراني رحمة الله عليه في (الذريعة) ما هذا لفظه:

(غاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام) خرج منه مجلدات، ثالثها التي هي من أول النكاح إلى تمام ثلاثة عشر كتابا آخرها النذر، فرغ منها نهار الخميس التاسع عشر من رجب 1007 لصاحب (مدارك الأحكام) السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي. والمجلد المذكور بخط بعض تلامذة المصنف، وهو الشيخ عبد علي بن محمد بن عز الدين العاملي. كان السيد يكتب الأجزاء ويعطيها للتلميذ فيخرجها إلى البياض، ففرغ السيد من الأصل ضحى نهار الخميس التاسع عشر من شهر رجب في سبع وألف، وفرغ التلميذ يوم الجمعة العشرين من رجب من السنة - يعني بعد فراغ المصنف بيوم - نسخة عزيزة عليها خط السيد المصنف بالبلاغ عند القراءة، وفي آخره، أنه تم من (نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام) المجلد الثالث.

والظاهر أن هذا هو الصحيح، فلذا نذكره بعنوان (النهاية) أيضا، موجودة عند سيدنا أبي محمد الحسن صدر الدين. وتوفي صاحب (المدارك) في التاسعة بعد الألف.

صفحہ 4

وقيل: إن شرح إرشاد المقدس الأردبيلي الموسوم (مجمع الفائدة) كانت أبواب نكاحه إلى الصيد والذباحة ردي الخط، فلم تستنسخ حتى ضاعت، فسأل عن تلميذه صاحب (المدارك) أن يتممه فامتنع احتراما لأستاذه، ولكن عمد إلى شرح (المختصر النافع) من تلك الأبواب التي ضاعت من شرح المقدس الأردبيلي، أول هذا المجلد: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يليق بحاله... (1).

(3) ذكر العلامة المذكور في الذريعة ما هذا لفظه:

(نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام) مر (شرائع الإسلام) في...

والشارح هذا هو السيد محمد بن علي صاحب (مدارك الأحكام) والنهاية اسم آخر ل‍ (غاية المرام)، وقد ذكرنا هناك نسخة (الصدر) التي سمى الكتاب في آخرها (نهاية المرام) وأنه هو الأصح، لأن الكاتب تلميذه، كتبه عن نسخة الأصل وعليها بلاغات بخط صاحب (المدارك) عند القراءة عليه.

ورأيت نسخة من المجلد الثالث أيضا في كتب حفيد اليزدي، تاريخها 1129 وعليها: تملك المير محمد حسين الخاتون آبادي 1130. ذكر الكاتب أنه كتبها عن نسخة خط الشيخ محمد سبط الشهيد، وكانت عليها إجازة المؤلف بخطه في 1008، ونسخة أخرى عند الشيخ هادي كاشف الغطاء عليها: تملك السيد نصر الله الحائري. ثم عد نسخا عديدة إلى أن قال: وقد يسمى (هداية الطالبين) أيضا، وأخرى عند محمد علي الروضاني، فرغ منه مؤلفه 19 رجب 1006، ولم أظفر حتى اليوم بالمجلدين 1 و 2 منه (2).

وكيف كان فقد وفقنا الله تعالى أن نضم إلى مجلدات مجمع الفائدة قبل الوصول إلى كتاب الصيد والذباحة (رعاية لترتيب الكتب التي في الإرشاد).

نعم النسخة التي شرحها صاحب المدارك فيها ما يلي من الكتب:

(1) كتاب النكاح.

صفحہ 5