نهاية المرام
نهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية المرام
محمد کاملی d. 1009 AHنهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> إدريس في سرائره: أنه لا خلاف في أن النكاح يقف على الإجازة إلا في العبد والأمة، فإن بعضهم يوقف العقد على إجازة الموليين وبعضهم يبطله.
وقال الشيخ في الخلاف: إن العقد الواقع من الفضولي يقع باطلا.
والمعتمد الأول.
لنا ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده؟ فقال: ذلك (ذاك - ئل) إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهم (بهما - خ ل) يقولون: إن أصل النكاح باطل، فلا يحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز (1).
وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين؟ قال: فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار، ثم قال في آخر الرواية: قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية (2).
ويستفاد من قوله (قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها): إن المراد بالوليين الذين زوجا الغلام والجارية، غير الأب والجد، كالأخ والعم، فإن كلا</div>
صفحہ 83