نهاية المرام
نهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية المرام
محمد کاملی d. 1009 AHنهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها؟ فقال: يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة، ويهلك الدين (1).
ويؤيده إطباق الناس في كل عصر على خروج النساء على وجه يحصل معه بدو ذلك من غير نكير.
وقيل: يحرم، واختاره العلامة في التذكرة، لعموم قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) (2) ولاتفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن سافرات، ولو حل النظر لنزلن منزلة الرجال، ولأن النظر إليهن مظنة الفتنة، واللائق بمحاسن الشرع حسم الباب، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية.
وفي هذه الدلائل نظر.
لأن الوجه والكفين مستثنيان بقوله تعالى: (إلا ما ظهر منها) (3)، وما ادعى من الاتفاق على منع النساء من أن يخرجن سافرات، لا يدل على المطلوب، إذ ربما كان وجهه: إن الاحتجاب من الناظر بشهوة لا يتحقق إلا بالاحتجاب مطلقا. مع أن هذا الاتفاق معارض بما نقلناه من الاتفاق على خروج النساء على وجه يحصل معه بدو الوجه والكفين من غير نكير.
وأما الدليل الثالث: فإنما يصلح توجيها للحكم، لا دليلا مستقلا عليه.
وقال المصنف في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه: يجوز النظر إلى الوجه والكفين مرة واحدة، من غير معاودة في الوقت الواحد عرفا، لأن المعاودة مظنة الفتنة.
ولا ريب أن اجتناب النظر إلى الأجنبية مطلقا طريق السلامة، وإن</div>
صفحہ 56