نهاية المرام
نهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية المرام
محمد کاملی d. 1009 AHنهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
والخطبة أمام العقد.
<div>____________________
<div class="explanation"> الدائم، فلا خلاف فيه، بل قيل بوجوبه، وقد تقدم الكلام فيه.
وأما الإعلان: فالمراد به إظهار العقد وإيقاعه بمجمع من الناس.
وإنما كان مستحبا؟ لأنه أنقى للتهمة، وأبعد عن الخصومة.
ويدل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحيكم (1).
قوله: (والخطبة أمام العقد). الخطبة بضم الخاء، ما اشتمل على حمد الله سبحانه، والثناء عليه، والشهادتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والوعظ، والوصية بتقوى الله، كذا فسرها في التذكرة.
وفي رواية عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق عليه السلام: إن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إذا حمد الله فقد خطب (2).
وإنما كانت الخطبة قبل العقد مستحبة؟ للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام (3).
وأوجبها بعض العامة.
وذكر في التذكرة: إن من خطب امرأة يستحب أن يقدم بين يدي خطبته، خطبة، وأنه يستحب للولي أيضا، الخطبة ثم الجواب، وفي الأخبار دلالة عليه (4).</div>
صفحہ 41