نهاية المرام
نهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية المرام
محمد کاملی d. 1009 AHنهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، وادعت (فادعت - خ ل) أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول (أو تقدم - خ ل) تاريخ.
<div>____________________
<div class="explanation"> إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس (1).
ونقل عن ابن أبي عقيل: إنه اشترط في نكاح الغبطة (2) الإشهاد.
وربما كان مستنده: ما رواه الشيخ عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام: إن امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟
فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله (3).
وهذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من المجاهيل (4).
ولا ريب في ضعف هذا القول.
قوله: ((الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل (لبينة - خ ل) إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول، أو تقدم (تقديم - خ ل) تاريخ). الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي</div>
صفحہ 32