نهاية المرام
نهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية المرام
محمد کاملی d. 1009 AHنهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
(الثانية) لا يشترط حضور شاهدين، ولا ولي إذا كانت الزوجة <div>____________________
<div class="explanation"> والمستند فيه ما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها، ففزعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هولها؟ أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم (1).
وهذه الرواية مروية في كتاب من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح أيضا (2).
وليس فيها ما يخالف الأدلة القطعية، فيتجه العمل بها.
قال في المختلف: والتحقيق أن نقول: إن بلغ السكر بها إلى حد عدم التحصيل، كان العقد باطلا، ولا يتقرر بإقرارها، لأن مناط صحة العقد - وهو العقل - منفي هنا، وإن لم يبلغ السكر إلى ذلك الحد صح العقد مع تقريرها إياه، وعليه تحمل الرواية (3).
ويشكل ما حمل عليه الرواية: بأنها إن كانت وقت العقد جائزة التصرف، لزمها العقد، ولم يكن لها بعد ذلك رده، وإلا لم يصح على ما ذكرناه، فالجمع بين صحة عقدها، واعتبار رضاها بعد ذلك غير مستقيم.
قوله: ((الثانية) لا يشترط حضور شاهدين، ولا ولي إذا كانت</div>
صفحہ 30