نهاية المرام
نهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية المرام
محمد کاملی d. 1009 AHنهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
وأما الحكم (وأما الأحكام - خ) فمسائل:
(الأولى) لا حكم لعبارة الصبي، ولا المجنون، ولا السكران.
وفي رواية إذا زوجت السكري نفسها، ثم أفاقت فرضيت به، أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.
<div>____________________
<div class="explanation"> وبغضه لها (1).
والظاهر أن الحكم في الطلاق والنكاح واحد.
قوله: (الأولى) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران، وفي رواية إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به، أو دخل بها وأقرته كان ماضيا). لا ريب أن العاقد سواء كان زوجا أو زوجة، أو ولي أحدهما أو وكيله، يشترط فيه البلوغ والعقل.
ولو عقد الصبي لنفسه أو لغيره لم يعتد بعبارته، وإن أجاز وليه، وكذا الصبية، وكذا من به جنون ذكرا كان أو أنثى، وفي حكمه المغمى عليه والسكران.
ولو أفاق السكران فأجاز العقد الواقع في السكر، فالمشهور أنه لا يصح وإن كان بعد الدخول، لأن الإجازة لا تصحح ما وقع باطلا من أصله.
وقال الشيخ في النهاية: وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى، كان العقد باطلا، فإن أفاقت ورضيت بفعلها كان العقد ماضيا، وإن دخل بها الرجل في حال السكر ثم أفاقت الجارية، فأقرته على ذلك، كان ذلك ماضيا (2) وتبعه على ذلك ابن البراج.</div>
صفحہ 29