نهاية المرام
نهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية المرام
محمد کاملی d. 1009 AHنهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط نعم، لأنه صريح في الإنشاء.
ولو أتى بلفظ الأمر، كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح، كما في قصة سهل الساعدي.
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن الثاني: بأن السببية ثابتة بما ذكرناه من الأدلة.
وقد ظهر بذلك أن القول الأول لا يخلو من (قوة - خ ل) رجحان، وإن كان الثاني أحوط.
قوله: (وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط، نعم، لأنه صريح في الإنشاء).
قد تكرر هذا التعليل في كلام الأصحاب، وهو غير مستقيم، فإن الأصل في الماضي أن يكون إخبارا، لا إنشاء، وإنما التزموا بجعله إنشاء بطريق النقل، فاللفظ بمجرده يحتمل الإخبار والإنشاء، وإنما يتعين لأحدهما بقرينة خارجية، فلا يكون صريحا في الإنشاء، ومع اقتران القرينة يمكن ذلك في غيره من صيغة الأمر والاستقبال والجملة الاسمية، كما في الطلاق، وقد ورد في عدة أخبار انعقاد النكاح باللفظ المستقبل (1)، واختاره المصنف في الشرائع، وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله.
قوله: (ولو أتى بلفظ الأمر، كقوله للولي: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح، كما في قضية سهل الساعدي). القول بالصحة للشيخ رحمه الله في المبسوط، وادعى أنه لا خلاف في ذلك، واستدل بخبر سهل الساعدي، وذكر جدي قدس سره في المسالك: أن خبر سهل الساعدي مشهور بين العامة والخاصة، ورواه</div>
صفحہ 22