نهاية المرام
نهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 841 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نهاية المرام
محمد کاملی d. 1009 AHنهاية المرام
تحقیق کنندہ
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1413
اصناف
أما الصيغة: فالإيجاب والقبول، ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك والقبول هو الرضا بالإيجاب.
<div>____________________
<div class="explanation"> ما روي من تحليل الرجل جاريته لأخيه، لأن هذا داخل في جملة الملك، لأنه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطئها، فهو مستبيح للفرج بالتمليك (التملك - خ ل) حسب ما قدمناه (1) هذا كلامه رحمه الله، وفيما ذكره من دخول التحليل في الملك نظر، وسيجئ تمام تحقيق المسألة في محله إن شاء الله.
ويتوجه على هذا التقسيم إشكال: وهو أنه قد سبق أن النكاح إما العقد أو الوطئ، وكل منها لا ينقسم إلى الأقسام الثلاثة.
أما العقد فظاهر، لأن نفس ملك اليمين لا يعد عقدا، وسببه وهو البيع أو الإرث وما شابهما لا يعد نكاحا بواحد من المعنيين.
وأما الوطئ: فإنه بنفسه لا يكون دائما ومنقطعا وملك يمين، نعم يكون وطئا عن عقد دائم، ووطئا عن عقد منقطع، ووطئا عن ملك يمين.
ويمكن تنزيل العبارة على ذلك بتكلف، والأمر في ذلك هين.
قوله: (أما الصيغة فالإيجاب والقبول، ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك ومتعتك). أجمع العلماء كافة على توقف النكاح على الإيجاب والقبول اللفظيين.
واتفقوا أيضا على أن الإيجاب في العقد الدائم يقع بلفظ زوجتك وأنكحتك، وقد ورد بهما القرآن في قوله تعالى: (زوجناكها) (2) وقوله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (3).</div>
صفحہ 20