289

نفح العبير

نفح العبير

ناشر

مدار الوطن للنشر

ایڈیشن

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

اشاعت کا سال

جـ ٤ (١٤٢٦)

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

٨ - إذا جمع بين الصلاتين المجوعتين: فإنه يؤذن أذانًا واحدًا ويقيم إقامتين لكل صلاة إقامة، وله أن يجمع في أول الوقت ووسطه وآخره فكل ذلك محل للصلاتين المجموعتين.
٩ - الجمع بين الصلاتين في السفر سنة: عند الحاجة إليه، كما قال شيخ الإسلام ﵀، وعند عدم الحاجة مباح.
١٠ - من لم يجب عليه حضور الجمعة: كالمسافرين والمرضى يجوز لهم أداء صلاة الظهر بعد أن تزول الشمس ولو لم يصل الإمام صلاة الجمعة.
١١ - المسافر له أن يصلي النافلة على السيارة أو الطائرة: كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ في التطوع على الدابة من وجوه كثيرة.
١٢ - كل من جاز له القصر: جاز له الفطر بلا عكس.
١٣ - السفر يوم الجمعة جائز: لكن إن أذن المؤذن الثاني لصلاة الجمعة وهو مقيم لزمه أن يمكث حتى يصلي الجمعة إلا إن كان يخشى فوات رفقة أو فوات حجز طائرة فيباح له السفر حينئذ، وكذلك يجوز له السفر بعد نداء الجمعة الثاني إذا كان سيصلي الجمعة وهو مسافر، كما لو كان سيمر ببلد قريب فيصلي معهم الجمعة.
١٤ - الأذكار التي بعد الصلاة الأولى: عند الجمع تسقط وتبقى أذكار الصلاة الثانية لكن، إن كان الذكر بعد الأولى أكثر فيأتي به كما لو جمع بين المغرب والعشاء فيأتي به بعد صلاة العشاء.

4 / 63