وفي "شرح العباب" لابن حجر الهيتمي: ولا يجزى توجُّهُ شيء من الحِجْر، لأن كونه من البيت ظني لثبوته بالآحاد، وإن كان حديثه في "الصحيحين"، وذلك لا يكتفى به في القبلة. وقول جمعٍ إن أحاديثهما مقطوع بها من حيث اللفظ لا المعنى، إذ لا تلازمَ بينهما كما في كثير من الآي القرآنية.
وزعْمُ أنَّ ابنَ الزبيرِ لما أَدخَلَ ستة أذرع منه كان بحضرة جمع من الصحابة وأجمعوا على استقباله يحتاج لدليل، وعلى التنزل فيحتمل أن الحديث كان متواترًا في زمانهم ثم انقطع تواتره.
وبما تقرر يدفع قول الأذرعي: لك أن تقول: لا خلاف أن بعضه من البيت، فلم لا يصح توجه ما اتفق عليه منه، ثم قال: ويبعد أن يقال أن البيت لو أعيد على قواعد إبراهيم أن يمتنع توجه المتروك منه، انتهى. وقد علمت بما تقرر أنه لا بُعْدَ في ذلك، انتهى.
_________
= وفي رواية له: أن من الحجر قريبًا من سبعة أذرع من البيت، والمذهب الثاني أنه يجب الطواف بجميع الحجر، فلو طاف في جزء منه حتى على جداره لم يصح طوافه، وهذا المذهب هو الصحيح وعليه نص الشافعي رحمه الله تعالى، وبه قطع جماهير أصحابنا وهذا هو الصواب، لأن النبي ﷺ طاف خارج الحجر، وهكذا الخلفاء الراشدون، وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم.
وأما حديث عائشة ﵂ فقد قال الشيخ الإِمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: قد اضطربت فيه الروايات، ففي رواية في الصحيحين: الحجر من البيت، وروي: "ستة أذرع ... " نحوها، وروي خمسة، وروي قريبًا من سبع أذرع، قال: وإذا اضطربت الروايات تعين الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين، قلت: ولو سلم أن بعض الحجر من البيت لا يلزم منه أنه لا يجب الطواف خارج جميعه، لأن المعتمد في باب الحج الاقتداء بفعل النبي ﷺ فيجب الطواف بجميعه سواء كان من البيت أم لا، والله تعالى أعلم)، انتهى.
1 / 80