مستند الشیعہ
مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 / 1829مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
يهودي، فقال: " نعم " فقلت: من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال: " نعم " (1).
وصحيحة زرارة: عن الحبل يكون من شعر الخنزير، يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: " لا بأس " (2).
وروايته: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء، قال: " لا بأس " (3) ورواية بكار: الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب، قال: " يصب من الماء ثلاث أكف ثم يدلك الكوز " (4).
ورواية عمر بن يزيد: أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض، فقال: " لا بأس به " (5).
ومرسلة الوشاء: " أنه كره سؤر اليهودي والنصراني " (1) وغير ذلك.
وأنه لو انفعل القليل، لاستحال إزالة الخبث به، والانفعال بعد الانفصال غير معقول، لاستلزامه تأثير العلة بعد عدمها، مع عدمه حين وجودها.
والجواب: أما عن الثلاثة الأولى: فظاهر. وكذا عن الرابع، لالتحاقه بالعمومات لشموله للجاري، بل لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القليل أيضا.
وأما عن بواقي الروايات: فبجواز أن يراد من الاضطرار ما توجبه التقية في الصحيحة الأولى، بل هو معنى الاضطرار إلى التوضؤ منه، وأما حال انحصار
صفحہ 46