مستند الشیعہ
مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 / 1829مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وعن الثامن: مع معارضته لأخبار أخر منافية له، كما يأتي (1) في بحث غسالة الحمام، أن النهي عن الاغتسال بل عن مطلق الاستعمال - كما قيل (2) - أعم من النجاسة، ولو ثبت يمكن أن يكون تعبديا أيضا، لا لأجل الملاقاة للنجس، ولذا حكم أكثر القائلين (3) بنجاسة غسالة الحمام بها، ما لم يعلم خلوها عن النجاسة الشامل لعدم العلم بالملاقاة أيضا.
هذا، مضافا إلي خلو أكثر هذه الأخبار عن ملاقاة الماء للنجس، وهذا أيضا يؤكد التعبد به لو ثبتت (4) النجاسة.
وعن التاسع: بالمنع، يؤكده استثناء ماء الاستنجاء.
- وعن العاشر: بمنع عموم الجواب، مع خلو البعض عن تقديم السؤال.
وعن الأخير: بمنع الشهرة إن لم ندعها على الخلاف، كيف والماء الوارد هو الغسالة غالبا! والمشهور بين الطبقتين: الأولى والثالثة، طهارتها مطلقا، مع أن الشهرة للحجية غير صالحة.
للعماني - بعد الأصل والاستصحاب والعمومات - خبر ابن ميسر المتقدم (5)، وصحيحة علي: عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يضطر إليه " (6). والنهي يقيده بالقليل وموثقة عمار: عن الرجل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه
صفحہ 45