مستند الشیعہ
مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 / 1829مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
القذر مع كونه واردا. وتمام المطلوب يثبت بالأولوية، أو عدم الفصل.
ورواية ابن سنان: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه " (1).
ورواية العيص المروية في طائفة من كتب الأصحاب مثل الخلاف والمعتبر والمنتهى: عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء، فقال: " إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " (2).
والروايات الآتية (3) الناهية عن الغسل بغسالة الحمام، معللة: بأنه يغتسل فيه الجنب وولد الزنا والناصب ومن الزنا. وفي بعضها المروي في العلل: " اليهودي وأخواه " (5).
وبأن السبب في الانفعال ملاقاة النجاسة، وقابلية القليل من حيث القلة، ولا مدخلية للورود وعدمه.
وبأن (5) أخبار النجاسة وإن كانت خاصة إلا أنه لخصوصية السؤال وهي لا تخصص.
وبكونه مشهورا عند الأصحاب.
والجواب عن الأولى: أن المفهوم لا يدل إلا على التنجس ببعض ما من شأنه التنجيس، فيمكن أن يكون النجاسة الواردة، ولا يمكن التتميم بعدم الفصل، لوجوده .
وأيضا. المراد بتنجيسه له ليس فعليته، بل معناه أن من شأنه التنجيس،
صفحہ 43