مستند الشیعہ
مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 / 1829مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
المؤيدين بالاجماع المنقول عن الحلي (1)، السالمين عن المعارض -: عمومات طهارة الماء (2) بأنواعها المتقدمة وإطلاقاتها، الخالية عن المخصص والمقيد، لاختصاص أدلة انفعال القليل - كما مر - بورود النجاسة.
ويؤيدها: أخبار طهارة ماء الاستنجاء (3). ورواية غسل (4) الثوب النجس في المركن (5)، وموارد التطهير (6) والغسالات.
استدل القائلون بالنجاسة مطلقا أما فيما وردت النجاسة فيما تقدم، وهو كذلك.
وأما في عكسه: فبمفهوم روايات الكر (7).
وإطلاق " ما يبل الميل ينجس حبا " (8).
وحديث استقاء غلام أبي عبد الله عليه السلام المتقدم (9).
وما ورد بعد السؤال عن ذن (10) يكون فيه خمر أو إبريق كذلك، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو الماء أو غيره؟: " أنه إذا غسل لا بأس " (11).
وما تقدم في ماء الغيث (2)، من المفاهيم المثبتة للبأس فيه، إذا لم يجر على
صفحہ 42