مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
الأول - بعد حصول التغير في الهيئة والمعنى - لا يفيد، لعدم تعين معنى الهيئة، بل المستفاد من الأخبار - سيما صحيحتي الحلبي (1)، ومحمد (2) - عدم استعمال الميتة في الانسان.
وفي الرابع: بعدم الملازمة هنا بين وجوب غسل اليد بالمس، وبين النجاسة العينية، كما يظهر مما سيأتي. ودعوى الاجماع المركب هنا مشكلة. مع أن المستفاد منهما وجوب غسل اليد بالمس ولو مع اليبوسة. وكونه من لوازم النجاسة العينية ممنوع.
وفي الخامس: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للنجاسة في العينية، بل المستفاد من جعلها علة للغسل: أنها غير العينية، إذ هي لا توجب الغسل، بل الغسل.
وفي غير الآدمي إلى المستفيضة الدالة بعضها صريحا، كالمروي في الدعائم المنجبر ضعفه بعمل الكل: " الميتة نجسة ولو دبغت " (3).
وبعضها بانضمام الاجماع المركب، كموثقتي الساباطي: إحداهما في القليل الذي ماتت فيه فأرة، وقد تقدمت في بحث القليل (4)، والأخرى: " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرد ميتا سبعا " (5).
ورواية السكوني: عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة، قال: " يهراق مرقها، ويغسل اللحم، (6).
صفحہ 162
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں