156

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

نجسا بالذات، كالريم (1) ولعاب الفم وسائر الرطوبات، فيكون هو نجسا، ونجاسته ليست إلا لملاقاة الميت إجماعا، فيكون هو أيضا نجسا.

والحمل على الرطوبات النجسة ذاتا - مثل الديم والبول - خلاف ظاهر العموم، ويمنعه تعليق غسله على عدم الغسل، فإن مثلها يغسل ولو بعد الغسل.

وتؤيد المطلوب: حسنة الحلبي: عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: " يغسل ما أصاب ثوبه " (2).

ورواية زرارة: بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر، فقال: " الدم، والخمر، والميت، ولحم الخنزير في ذلك واحد، ينزح منها عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب " (3).

ومطلقات نجاسة الميتة والجيفة الآتية.

والتوقيعان الآتيان (1) الآمران بغسل اليد بعد مس الميت بحرارته.

والمروي في العلل: " إنما أمر بغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والأذى، فأحب أن يكون طاهرا " (5).

وإنما جعلناها مؤيدة، لامكان المناقشة في الأولين: بعدم دلالتهما على الوجوب، لخلوهما عما يدل عليه.

وفي الثالث: بعدم ثبوت شمول الميتة والجيفة لغة. وعموم المشتق منه في

صفحہ 161