مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
كالواردة في بول الانسان، كالأخبار الآمرة بغسل مخرجه (1)، ويغسل بول الصبي الذي أكل (2)، وصب بول الرضيع (3)، وبإعادة الصلاة بعد غسله إذا نسيه وصلى، كرواية الحسن بن زياد: عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله، فيصلى ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال: " يغسله ويعيد صلاته " (4).
أو بول السنور، كرواية سماعه " إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا يصلح للصلاة فيه حتى يغسله " (5).
والدالة عليه في خرء كل ما لا يؤكل، كالمروي في المختلف عن كتاب عمار، المنجبر بالعمل: " خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه " (6) دل بالتعليل على انتفاء المعلول بانتفائه.
أو في عذرة الانسان كرواية علي - المتقدمة - في الجاري (7).
وصحيحة علي بن محمد: عن الفأرة، والدجاجة، والحمامة، وأشباهها، تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل؟ قال: " إن كان استبان من أثره شئ فاغسله " (8).
والاستدلال على عذرة كل ما لا يؤكل بهما غير جيد، لعدم ثبوت إطلاق العذرة على غير غائط الانسان، فإن كلام جمع من اللغويين - كابن الأثير (9)،
صفحہ 138