132

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

الفصل الأول: في البول والغائط وفيه مسائل.

المسألة الأولى: لا خلاف في نجاستهما من كل ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم، سوى الطير، والرضيع، فإن فيهما خلافا يأتي، وعلى ذلك الاجماع محققا ومنقولا في كلام جمع من المحققين (1)، بل في البعض (2): بالضرورة من الدين.

وهو الحجة.

مضافا إلى المستفيضة الدالة على الحكم في مطلق البول، كالمروي عن النبي المنجر بالعمل: " تنزهوا عن البول (3)، والروايات الآمرة بغسل الثوب والجسد من البول إذا أصابه مرة أو مرتين (4).

أو في بول كل ما لا يؤكل لحمه، كحسنة ابن سنان: " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (5).

المؤيدة في الجملة بحسنة زرارة: " لا تغسل ثوبك من بول شئ مما يؤكل لحمه " (6) والمروي في قرب الإسناد: " لا بأس ببول ما أكل لحمه " (7).

أو في بعض الأبوال، الدال على المطلوب بضميمة الاجماع المركب،

صفحہ 137