مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
ولا الخبث، للثلاثة الأول، ورود الأمر بالغسل، وهو حقيقة فيما يكون بالماء، للتبادر، وصحة السلب.
ولو منع، فلتقييد مطلقات الغسل بمقيداته - منضما مع الاجماع المركب - كقوله عليه السلام: " لا يجزي في البول غير الماء " (1) و " كيف يطهر من غير ماء " (2) وفي الصحيح: عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره، قال: " يصلي فيه إلى حين وجدان الماء " (3).
خلافا للمنقول عن المفيد، والسيد (4) مطلقا، وللعماني (5) في حال الضرورة، لأدلة ضعفها في مقابلة ما ذكر، ظاهر.
المسألة الثانية: ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا، قليلا كان أو كثيرا، مع تساوي السطوح أو علو المنجس، بالاجماع، كما في المعتبر، والمنتهى، والتذكرة (6)، وعن الشهيدين (7)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى رواية السكوني: عن قدر طبخت، فإذا في القدر فأرة، قال:
" يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل " (8).
ورواية زكريا بن آدم: عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم
صفحہ 131