مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
الباب الثاني: في المضاف وهوما يلزم تقييده، أو لا يتناوله إطلاق الاسم، أو يصح سلبه عنه.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا يرفع شئ منه الحدث ولو اضطرارا، للاجماع المحقق، والمحكي في المبسوط، والاستبصار، والتهذيب، والسرائر، والشرائع، والتذكرة، ونهاية الإحكام، والغنية، والتحرير (1). والاستصحاب. وأصالة عدم الطهورية.
والآية (2). والمستفيضة من النصوص (3).
وخلاف الصدوق في ماء الورد مطلقا (4)، والعماني (5) في المضاف بما سقط في الماء عند الضرورة - مع إمكان إرجاع الثاني إلى ما لا يخالف - شاذ.
وصحيحة ابن المغيرة (6)، ورواية يونس (7)، لا حجية فيهما ولا دلالة.
ودعوى صدق الماء المطلق على ماء الورد، كما صدرت عن بعض المتأخرين (8)، يكذبها العرف.
صفحہ 130
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں