مستند الشیعہ
مستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
احمد نراقی d. 1244 AHمستند الشيعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
وخلافا للمنقول عن الاستبصار، والتهذيب، والمبسوط، والسرائر (1)، فمنعوا من سؤر ما لا يؤكل. إلا أن الأول استثنى الفأرة، والبازي، والصقر.
والثاني: السنور، والطير. والأخيرين: ما لا يمكن التحرز عنه، والوحش، وزاد الأخير: الطير أيضا.
والإسكافي (2)، فمنع من سؤر الجلال والمسوخ. والسيد، والقاضي (3)، فالأول فقط. والنهاية (4) فعن سؤر آكل الجيف من الطير.
وقد ينقل أقوال أخر، وقد يختلف الانتساب فيما ذكر أيضا. ثم منع هؤلاء يمكن أن يكون للنجاسة، أو التعبد.
لنا - بعد الأصول -: المستفيضة من المعتبرة، وهي بين ما يدل على طهارة الجميع، كصحيحة البقباق: عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباغ، فلم أترك شيثا إلا سألته عنه، فقال: " لا بأس به " (5) الحديث.
وسؤر كل الطيور، كموثقة عمار: سئل عن ماء تشرب منه الحمامة، فقال:
" كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب، فقال: " كل شئ من الطيور، يتوضأ مما يشرب منه " (6) الحديث.
ورواية أبي بصير: " فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير " (7).
صفحہ 111