مستند الشیعہ
مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 8,192 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستند الشیعہ
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
الفصل الثامن: في السؤر وهو لغة: البقية من كل شئ، أو من الطعام والشراب، أو من الشراب أو الماء مطلقا، أو مع القلة بعد الشرب أو مطلقا.
وعرفا: قيل: إنه ما لاقاه (جسم ) (1) حيوان. ومنهم من بدل الموصول بالمائع (2). ومنهم من بدله بالماء، وهو بين من أطلقه، ومن خصه بالقليل (3)، وعلى التقادير، قد يبدل الجسم بالفم (4).
وقد أطلق على بعض هذه الأقسام في الأخبار، ولكنه لا يثبت الحقيقة، وتعيينها لغة أو عرفا مشكل، إلا أن الظاهر من التبادر وأصالة عدم النقل: اعتبار القلة.
وعلى هذا، فما ورد من الأسئار في الأخبار إن علم المراد منه بقرينة فهو، وإلا فالمرجع الأصل، فلا يثبت الحكم إلا لما قطع بكونه سؤرا، وهو الماء القليل الملاقي للفم.
ثم الكلام فيه إما لأجل الخلاف في نجاسة ذي السؤر، أو انفعال القليل، أو لأجل كونه سؤرا، والمقصود هنا الثالث، والتكلم فيه في مسائل:
المسألة الأولى: السؤر من نجس العين نجس بالاجماع، ومن الطاهر طاهر، يجوز استعماله، والتطهر به مطلقا على الأقوى، وفاقا للمصباح، والخلاف (5)، بل معظم الأصحاب، وفي الغنية (6) الاجماع عليه.
صفحہ 110