مستخرج على صحيح بخاری
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 678 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستخرج على صحيح بخاری
الاصبهاني d. 430 AHالمستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
اصناف
_حاشية 13 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب [4/ ب].
18 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا جعفر الفريابي.
وحدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا محمد بن إسحاق قالا: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع.
رواه (1) عن قتيبة.
صفحہ 18