1 - [كتاب البيوع.
1 - باب شراء الحوائج بنفسه].
1 - ... (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، فأعطاه درعا له رهنا.
رواه (2) عن يوسف بن عيسى (3) المروزي عن أبي معاوية.
صفحہ 1
_حاشية 2 - باب شراء الدواب والحمير.
وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يجوز ذلك قبضا قبل (1) أن ينزل؟
• وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه؛ يعني جملا صعبا.
2 - حدثنا علي بن محمد بن إسماعيل الطوسي بمكة، حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد (ح).
وحدثنا أبو إسحاق بن ضمرة، حدثني إسحاق بن أيوب، حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار قالا: حدثنا عبد الوهاب، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب. فركبت، فلقد رأيتني أكفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟! قال: قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تمشطهن، وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم [1/ ب] قبلي، وقدمت بالغداة، فجئت بالمسجد فوجدته على باب المسجد، فقال: آلآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك، فادخل فصل ركعتين. قال: فدخلت فصليت، ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، قال: فوزن لي أوقية فأرجح في الميزان، قال: فانطلقت فلما وليت؛ قال: ادع جابرا. فدعيت، فقلت: الآن يرد علي الجمل. ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه.
لفظ أبي إسحاق أتم، ولفظ الطوسي فيه اختصار.
رواه (2) عن محمد بن بشار.
صفحہ 2
_حاشية 3 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فيبايع بها الناس في الإسلام.
3 - حدثنا أبو أحمد، حدثنا هارون بن يوسف، حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج}. وكذلك كان ابن عباس يقرؤها.
رواه (1) عن علي بن عبد الله، عن سفيان.
صفحہ 3
_حاشية 4 - باب شراء الإبل الهيم، والأجرب.
الهايم: المخالف للقصد في كل شيء.
4 - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي [2/ أ] حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار قال: اشترى ابن عمر من شريك نواس إبلا هيما، فلما جاء نواس [قال لشريكه ممن بعتها؟ فوصف له صفة ابن عمر فقال: ويحك، ذلك ابن عمر. فأتى نواس] (1) إلى ابن عمر فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما وإنه لم يعرفك. قال: خذها إذن، فلما ذهبت لآخذها قال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. قال سفيان: قال عمرو: وكان نواس يجالس ابن عمر وكان يضحكه، فقال يوما: وددت أن لي أبا قبيس ذهبا. فقال له ابن عمر: ما تصنع به؟ قال: أموت عليه، فضحك ابن عمر.
رواه (2) عن علي بن عبد الله، عن سفيان.
صفحہ 4
_حاشية 5 - باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.
• وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة.
5 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا محمد بن غالب بن حرب، حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، قال أبو قتادة: فأعطانيه، يعني سلبه، فبعت الدرع، وابتعت مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
رواه (1) عن عبد الله بن مسلمة.
صفحہ 5
_حاشية 6 - باب: في العطار وبيع المسك.
6 - حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة، سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه. (ح)
وحدثنا أبو إسحاق بن [2/ ب] حمزة، وأبو محمد، وأبو بكر قالوا: حدثنا أبو يعلى، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: مثل الجليس الصالح وجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة.
رواه (1) عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد بن زياد، عن بريد (2)، وقال: كصاحب المسك وكير الحداد، أن يعدمك من صاحب المسك أن يشتري منه وأن يحذوك (3) منه أو تجد منه ريحا طيبة.
صفحہ 6
_حاشية 7 - باب ذكر الحجام.
7 - حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا الفضل بن العباس، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
رواه (1) عن عبد الله بن يوسف.
صفحہ 7
_حاشية 8 - حدثنا أبو أحمد، حدثنا الحسن بن سفيان، وعمران قالا: حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه.
رواه (1) عن مسدد عن خالد.
صفحہ 8
_حاشية 8 - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء.
9 - حدثنا أبو محمد بن حيان ومحمد بن إبراهيم قالا: حدثنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، أخبرني أبو بكر بن حفص، عن سالم [3/ أ] عن ابن عمر، أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء ديباج أو حرير، قالوا: يا رسول الله لو اشتريته؟ فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له، قال: وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فأرسل بها إلي قال: قلت: أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت؟! قال: إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها.
رواه (1) عن آدم، عن شعبة.
صفحہ 9
_حاشية 10 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها أخبرته، أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب الصور يعذبون بها، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة.
رواه (1) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
صفحہ 10
_حاشية 9 - باب: صاحب السلعة أحق بالسوم.
11 - حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الوارث، وعبدة، عن أبي التياح، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم. وكان فيه نخل وحرث.
رواه (1) عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الوارث.
صفحہ 11
_حاشية 10 - [باب: كم يجوز الخيار] (1).
12 - حدثنا أبو أحمد [3/ ب]، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد (2) الأعلى بن حماد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت نافعا، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين (3) بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا.
قال نافع: وكان عبد الله إذا اشترى الشيء يعجبه فارق صاحبه.
رواه (4) عن صدقة، عن عبد الوهاب.
صفحہ 12
_حاشية 13 - حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس، حدثنا أبو داود، حدثنا همام، عن قتادة، عن صالح، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم.
وحدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا علي بن عبد العزيز، ومحمد بن يحيى القزاز قالا: حدثنا حفص بن عمر الحوضي ، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
رواه (1) عن حفص بن عمر الحوضي.
صفحہ 13
_حاشية 14 - حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس، حدثنا أبو داود، حدثنا همام، حدثنا أبو التياح قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فذكر مثله.
رواه (1) بعقب حديث الحوضي، عن همام.
وقال: • وزاد أحمد، حدثنا بهز بن أسد قال: قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.
صفحہ 14
_حاشية 11 - باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟.
15 - حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا علي بن عبد [4/ أ] العزيز، حدثنا عارم أبو النعمان، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. (ح)
وحدثنا أبو مسلم محمد بن معمر، حدثنا يوسف القاضي، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر أو دع، أو يكون بيع خيار.
رواه (1) عن [أبي] (2) النعمان، عن حماد.
صفحہ 15
_حاشية 12 - باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
• وبه قال ابن عمر، • وشريح، • والشعبي، • وطاووس، • وعطاء، • وابن أبي مليكة.
16 - حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن محمد بن حيان، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة. (ح)
وحدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا حبان، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة (1) بيعهما.
لفظ أبي الوليد.
رواه (2) عن إسحاق، عن حبان.
صفحہ 16
_حاشية 17 - حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا الفضل بن العباس، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار.
رواه (1) عن عبد الله بن يوسف.
صفحہ 17
_حاشية 13 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب [4/ ب].
18 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، حدثنا جعفر الفريابي.
وحدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا محمد بن إسحاق قالا: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع.
رواه (1) عن قتيبة.
صفحہ 18
_حاشية 14 - باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟.
19 - حدثنا فاروق، حدثنا أبو مسلم، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار.
رواه (1) عن الفريابي عن سفيان.
صفحہ 19
_حاشية 20 - حدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن [أحمد، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث] (1)، عن حكيم بن حزام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
قال [همام] (2): وجدت في كتابي: الخيار ثلاث مرار، فإن صدقا وبينا فعسى أن يربحا ربحا، وإن كذبا وكتما، محقت بركة بيعهما.
• رواه (3) عن إسحاق، عن حبان، عن همام.
قال: وحدثنا أبو التياح: أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صفحہ 20