مستخرج على صحيح بخاری
المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 678 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
مستخرج على صحيح بخاری
Abu Nu'aym al-Isfahani d. 430 AHالمستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
اصناف
_حاشية 11 - باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟.
15 - حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا علي بن عبد [4/ أ] العزيز، حدثنا عارم أبو النعمان، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. (ح)
وحدثنا أبو مسلم محمد بن معمر، حدثنا يوسف القاضي، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر أو دع، أو يكون بيع خيار.
رواه (1) عن [أبي] (2) النعمان، عن حماد.
صفحہ 15