(ع م) في المرأة تموت في السفر ومعها زوجها ييممها لأنه قد انقطع (1) ما بينهما وتغسله هي لأنها منه في عدة، وقال زيد بن علي (ع م) في الرجل تموت معه المرأة في السفر وهي ذات رحم محرم من النساء يوزرها فوق ثبابها ويصب عليها الماء صبا، وقال زيد بن علي عليهم السلام في الرجل يموت في السفر ومعه نساء ذوات رحم محرم، قال يوزرنه ويصببن الماء صبا ويمسسن جلده ولا يمسسن فرجه، وقال زيد بن علي (ع م) إذا مات الرجل مع النساء وليس فيهن امرأته ولا ذات رحم محرم من نسائه وزرنه إلى الركبتين وصببن عليه الماء صبا ولا يمسسنه بأيديهن ولا ينظرون إلى عورته ويطهرنه، وقال زيد بن علي (ع م) في المرأة تموت في السفر مع القوم ليس فيهم ذو رحم محرم قال تيمم.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا يا رسول الله ان امرأة معنا توفيت وليس معها ذو رحم محرم فقال صلى الله عليه وآله كيف صنعتم بها فقالوا صببنا الماء عليها صبا، قال اما وجدتم من أهل الكتاب <div>____________________
<div class="explanation"> (1) والوجه في ذلك ما ذكره عليه السلام من أن الوصلة التي كانت بينهما قد انقطعت. وقد علل عليه السلام جواز غسل المرأة زوجها بأن قال:
تغسله لأنها منه في عدة. وجه آخر ان للزوج (؟؟ يتزوج) بأختها عقيب خروج روحها، فلو نكح أختها وهو يجوز له ان يغسل هذه لكان جامعا بين الأختين الحرتين وذلك لا يجوز بلا خلاف اه ج</div>
صفحہ 164