بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا
كتاب الطهارة
باب في ذكر الوضوء :
حدثني (2) عبد العزيز بن اسحاق بن جعفر بن الهيثم القاضي البغدادي قال: حدثنا أبو القسم علي بن محمد النخعي الكوفي قال: حدثنا سليمان
صفحہ 49
ابن إبراهيم بن عبيد المحاربي قال: حدثني نصر بن مزاحم المنقري (1) العطار قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان (2) التيمي قال: حدثني أبو خالد
صفحہ 50
الواسطي رحمهم الله تعالى قال: حدثني زيد بن علي عن ابيه علي بن الحسين عن جده الحسين بن علي امير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه (1)
صفحہ 51
وذراعيه ثلاثا ثلاثا وتضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ومسح (1) برأسه وأذنيه
صفحہ 54
مرة وغسل قدميه (1) ثلاثا. قال أبو خالد رحمه الله: وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى يجف وضوؤه، (قال) عليه السلام: يعيد مسح رأسه ويجزئه ولا يعيد وضوءه. (وقال) زيد بن علي عليهما السلام: الاستنجاء سنة مؤكدة ولايجوز تركها الا ان لا يجد الماء. (وقال) زيد بن علي عليهما السلام: المضمضة والاستنشاق سنة وليس مثل الاستنجاء. (وقال) زيد بن علي عليه السلام: لا يجوز ترك المضمضة والاستنشاق
صفحہ 56
في غسل الجنابة (1). قال عليه السلام: ولا بأس ان يتوضأ بسؤر (2) الحائض، والجنب ليس الحيض والجنابة في اليد انما هي حيث جعلها الله عزوجل. (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز ان يتوضأ بماء قد ولغ (3) الكلب فيه ولا سبع (4). (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بسؤر السنور والشاة
صفحہ 57
والبعير والفرس، واما البغل والحمار فان كان لهما لعاب (1) لم يتوضأ بسؤرهما، وان لم يكن لهما لعاب أجزأ ان يتوضأ به وان كنت لا تدري له لعاب أم لا فتركه أصلح الا ان لا تجد غيره. (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز الوضوء باللبن ولا بالنبيذ (2) كان حلوا أو شديدا. ولا يجوز الوضوء الا بالماء كما قال تعالى : (ماء طهورا). (حدثني) أبو خالد قال: سألت زيدا بن علي عليه السلام عما ينقض الوضوء فقال: الغائط والبول والريح والرعاف والقئ والمدة (3) والصديد (4) والنوم مضطجعا. قال زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بالوضوء من ماء الحمام.
صفحہ 58
(وقال) زيد بن علي عليه السلام: إذا وطئت شيئا من رجيع الدواب (1) وهو رطب فاغسله، وان كان يابسا فلا بأس به. قال: والخيل والبغال والحمير في ذلك سواء. وكان زيد بن علي عليه السلام يرخص في لحم الخيل ويكره رجيعها وأبوالها. (قال) زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بأبوال الغنم والابل والبقر وما يؤكل لحمه يصيب الثوب. (قال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز للمرأة ان تمسح على الخمار وان مسحت (2) مقدم رأسها أجزأها. (قال) زيد بن علي عليه السلام في الدم يصيب الثوب: فان كان
صفحہ 59
دون الدرهم (1) فلا بأس به وان تغسله كان احسن، فان كان اكثر من قدر الدرهم فاغسله. (حدثني) أبو خالد قال:
= حدثني زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وطئ بعر بعير رطب (2) فمسحه بالارض وصلى ولم يحدث وضوءا ولم
صفحہ 60
يغسل قدما. (حدثني) زيد بن علي قال: كان يقول أبي علي بن الحسين ابن علي عليهم السلام: إذا ظهر البول على الحشفة فاغسله (1). قال: وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن القلس فقال: الوضوء في قليله
صفحہ 61
وكثيره. (
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (القلس (1) يفسد الوضوء). قال أبو خالد رحمه الله تعالى: وسألت زيدا عن القبلة تنقض الوضوء فقال: لا ينقض الوضوء الا الحدث وليس هذا بحدث، قال: وسألت زيد بن علي عليه السلام عن الرجل يأكل لحم الابل أو لحم الغنم هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال لا. وقال: انما الوضوء من ذلك أدب.
صفحہ 62
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: لا وضوء على من مس ذكره.
باب الغسل الواجب والسنة:
حدثني نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال حدثني أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: الغسل من الجنابة (2) واجب ومن غسل الميت سنة وان تطهرت أجزأك، والغسل من الحجامة وان تطهرت أجزأك، وغسل العيدين وما أحب ان أدعهما، وغسل الجمعة وما أحب ان أدعه لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " من أتى الجمعة فليغتسل (3) ".
صفحہ 63
حدثني أبو خالد رحمه الله قال: سألت زيدا عليه السلام عن الغسل من الجنابة فقال: تغسل يديك ثلاثا ثم تستنجي وتتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل رأسك ثلاثا ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا ثم تغسل قدميك (1). قال حدثني بهذا أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب
صفحہ 64
كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله. و= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (ع م) قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يارسول الله اصابتني جنابة فغسلت رأسي ثم جلست حتى جف رأسي أفأعيد الماء على رأسي فقال لابل يجزئك غسل رأسك عن الاعادة.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليهم السلام قال إذا التقى الختانان (1) وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم
صفحہ 65
ينزل وقال زيد بن علي عليه السلام كيف يجب الحد ولا يجب الغسل قال سألت زيدا عليه السلام عن المرأة ترى في المنام الاحتلام فتنزل قال تغتسل وقال زيد بن علي عليه السلام في الرجل يجد البلل ولا يرى الرؤيا قال ان كان ماء (1) دافقا اغتسل (2) قال سألته عليه السلام عن المني يصيب الثوب قال يغسل قليله وكثيره قال والبول والغائط يغسل قليله وكثيره.
حدثني زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام. قال كنت رجلا مذءا (3) فاستحييت ان اسأل رسول
صفحہ 66
الله صلى الله عليه وآله عن ذلك لمكان ابنته مني فأمرت المقداد (1) ابن الاسود فسأله فقال " يا مقداد هي امور ثلاثة الودي شئ يتبع البول كهيئة المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه والمذي ان ترى شيئا أو تذكره فينتشر فذلك منه الطهور ولا غسل منه والمني الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة وجب الغسل ". قال الإمام زيد بن علي عليه السلام (2): أحب للجنب ان يبول قبل ان يغتسل وان لم يفعل أجزأه الغسل.
صفحہ 67
= حدثني زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في الحائض والجنب يعرقان في الثوب قال الحيض والجنابة حيث جعلهما الله تعالى فلا يغسلا ثيابهما.
حدثني زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله صافح (1) حذيفة ابن اليمان فقال يا رسول الله اني جنب فقال له النبي صلى الله عليه وآله
صفحہ 68
وسلم ان المسلم ليس بنجس .
باب في الرعاف والنوم والحجامة:
وقال زيد بن علي عليه السلام في الحجامة انها تنقض الوضوء وتغسل مواضعها وان تغتسل فهو افضل.
= حدثني زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام. قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وقد تطهر للصلاة فأمس ابهامه انفه فإذا دم فأعادها مرة فلم ير شيئا (3)
صفحہ 69
فأهوى بها إلى الارض فمسحه ولم يحدث وضوءا ومضى إلى الصلاة قال وسألت زيدا عليه السلام عن الذي لا يرقأ رعافه قال يتوضأ لكل صلاة ويصلي وان سال ويكون ذلك في آخر الوقت (1) وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن الرجل ينام في الصلاة وهو راكع أو ساجد أو جالس فقال لا ينقض الوضوء.
باب مقدار ما يتوضأ به للصلاة وما يكفي الغسل:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال كنا نؤمر في الغسل للجنابة للرجل بصاع وللمرأة بصاع (2) ونصف قال زيد
صفحہ 70
(ع م) كنا نوقت الوضوء للصلاة مدا والمد (1) رطلان. قال أبو خالد:
حدثني زيد بن علي ابيه عن جهد عن علي (ع م) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل هل يطعم (2) الجنب قبل ان يغتسل قال لا حتى يغتسل (3) أو يتوضأ للصلاة.
صفحہ 71