فصل
احتج القائل بأن فعله لا يدل على وجوبه علينا بأن المتبوع أوكد حالا من المتبع فاذا كان ظاهر فعله لا ينبىء عن وجوبه عليه فلان لا يدل على وجوبه علينا أولى فقال القاضى هذا يبطل على أصل المخالف بالامر فانهم يجعلونه دالا على الوجوب فى حق غيره ولا يدل على وجوبه عليه لان الآمر لا يدخل تحت الامر عندهم قال وعلى أنا نقول ان ظاهر أفعاله تدل على الوجوب فى حقه كما تدل على ذلك فى حق غيره كما قلنا فى أوامره هى لازمه له وهو داخل تحتها كالمأموم سواء ولا فرق بينهما وهذا قياس المذهب
فصل
وليس تركه موجبا علينا ترك ما تركه استدل به المخالف وسلمه القاضى له من غير خلاف ذكره يعتضد بالامر فان ترك الامر لا يوجب ترك ما ترك الآمر به وأمره يوجب امتثال ما أمر به
مسألة الانبياء معصومون عن كبائر الاثم والفواحش شرعا بالاجماع وأما عقلا فقد ذكر الجوينى أن الذى ذهب اليه طبقات الخلق وجماهير أئمتنا استحالة وقوعها عقلا واختار هو وابن الباقلانى أنها ممتنعة لاجماع حملة الشريعة فأما اذا رددنا إلى العقل فليس فيه ما يحيلها نعم لو كان فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه منزه عن الفواحش لاستحالت منه باعتبار قيام دليل لمعجزة على صدقه فيما يخبر به وهذا لا يختص بذلك بل هو فى كل خبر يصدر منه
مسألة فأما الصغائر التى لا توجب الفسق ولا تخرج عن العدالة فجائزة عليهم عقلا عند الجمهور
صفحہ 69