الاصل الثاني أن نفس فعله يدل على حكمه صلى الله عليه وسلم اما حكم معين أو حكم مطلق وأدنى الدرجات الاباحة وعلى تعليل التميمى بتجويز الصغائر يتوقف فى دلالته فى حقه على حكمه وقد اختلف أصحابنا فى مذهب أحمد هل يؤخذ فعله على وجهين ومثل هذا تعليله بتجويز النسيان والسهو لكن هذا مأخذ ردىء فانه لا يقر على ذلك والكلام فى فعل لم يظهر عليه عتاب فمتى ثبت أن الفعل يدل على حكم كذا وثبت ( أنا مساوون ) له فى الحكم ثبت الحكم فى حقنا
الاصل الثالث أن الفعل هل يقتضى حكما فى حقنا من الوجوب مثلا وان لم يكن واجبا عليه كما يجب على المأموم متابعة الامام فيما لا يجب على الامام وعلى الجيش متابعة الامام فيما لا يجب على الامام وعلى الحجيج موافقة الامام فى المقام بالمعرف إلى افاضة الامام هذا ممكن أيضا بل من الممكن أن يكون ( سبب ) الوجوب فى حقه معدوما فى حقنا ويجب علينا لاجل المتابعة ونحوها كما يجب علينا الرمل والاضطباع مع عدم السبب الموجب له فى حق الاولين أو سبب الاستحباب منتفيا فى حقنا وقد نبه القرآن على هذا بقوله ( ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ) فصار واجبا عليهم لموافقته ولو لم يكن قد تعين الغزو فى ذلك الوقت إلى غير ذلك الوجه وهذا الذى ذكرناه فى المتابعة قد يقال فى كل فعل صدر منه اتفاقا لا قصدا كما كان ابن عمر يفعل فى المشى فى طريق مكة وكما فى تفضيل اخراج التمر وهذا فى الاقتداء نظير الامتثال فى الامر فالفائدة قد تكون فى نفس تقيدنا بهديه وبأمره وفى نفس الفعل المفعول المأمور به والمقتدى به فهذا أحرى فى الاقتداء ينبغى أن تتفطن له فانه لطيف وطريقة أحمد تقتضيه وهذا فى الطرف الآخر من المنافاة لقول من قال المامور به قد ( يرتفع به لارتفاع ) علته من غير نسخ فان أحمد تسرى لاجل المتابعة ( واختفى ثلاثا لاجل المتابعة ) وقال ما بلغنى حديث الا عملت به حتى أعطى الحجام دينارا وكان يتحرى الموافقة فى جميع الافعال النبوية
صفحہ 68